السبت، 19 أبريل 2014
11:18 ص

رجل صدم امرأة بسيارته فتوفيت وهي حامل؛ فماذا عليه؟

كلمات دلالية , الكفارة , قتل المسلم , مدة الكفارة , ما هي الكفارة في هذه الحالة

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
وهذا سؤاله الأخر يقول فيه: رجلٌ صدَمَ امرأةً بسيارته فتوفيت المرأة وهي حاملٌ بالشهر الثاني؛ فيسأل عن الكفارة؛ كيف تكون؟ وماذا عليه؟ هل يكون شَهْرَيْن أو أكثر؟

الجواب:
بالنسبة لوفاة المرأة فعليه الدية، وهذي يحكم بها القاضي، إلَّا إذا تنازل أهلها، وعليه صيام شهرين متتابعين.

وأمَّا الحمل فإنه عليه غُرَّة، وهذه الغُرَّة عبد أو أمة، فإن لم يتيسر أخرج قيمة هذه الغُرَّة، والله أعلم.


الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري